5.5 C
بروكسل
الاثنين نوفمبر 4، 2024
محكمة حقوق الإنسان الأوروبيةالمحكمة الأوروبية ترفض طلب رأي استشاري بشأن معاهدة الطب الحيوي

المحكمة الأوروبية ترفض طلب رأي استشاري بشأن معاهدة الطب الحيوي

إخلاء المسؤولية: المعلومات والآراء الواردة في المقالات هي تلك التي تنص عليها وهي مسؤوليتهم الخاصة. المنشور في The European Times لا يعني تلقائيًا الموافقة على وجهة النظر ، ولكن الحق في التعبير عنها.

ترجمات إخلاء المسؤولية: يتم نشر جميع المقالات في هذا الموقع باللغة الإنجليزية. تتم النسخ المترجمة من خلال عملية آلية تعرف باسم الترجمات العصبية. إذا كنت في شك ، فارجع دائمًا إلى المقالة الأصلية. شكرا لتفهمك.

خوان سانشيز جيل
خوان سانشيز جيل
خوان سانشيز جيل - في The European Times الأخبار - في الغالب في الخطوط الخلفية. الإبلاغ عن قضايا الأخلاقيات المؤسسية والاجتماعية والحكومية في أوروبا وعلى الصعيد الدولي ، مع التركيز على الحقوق الأساسية. كما يمنح صوتًا لمن لا تستمع إليهم وسائل الإعلام العامة.

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم قبول طلب الرأي الاستشاري المقدم من لجنة مجلس أوروبا لأخلاقيات البيولوجيا (DH-BIO) بموجب المادة 29 من اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي ("اتفاقية أوفييدو"). ال القرار نهائي. طلبت DH-BIO من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقديم رأي استشاري بشأن مسألتين تتعلقان بحماية حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية في مواجهة الإيداع و / أو العلاج غير الطوعيين. رفضت المحكمة الطلب لأنها ، على الرغم من أنها أكدت ، بشكل عام ، اختصاصها لإعطاء آراء استشارية بموجب المادة 29 من اتفاقية أوفييدو ، فإن الأسئلة التي أثيرت لا تقع ضمن اختصاص المحكمة.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها المحكمة الأوروبية طلب رأي استشاري بموجب المادة 29 من اتفاقية أوفييدو. لا ينبغي الخلط بين هذه الطلبات وطلبات الحصول على رأي استشاري بموجب البروتوكول رقم 16 ، الذي يسمح للمحاكم العليا ، على النحو المحدد من قبل الدول الأعضاء التي صدقت عليه ، بطلب آراء استشارية بشأن المسائل المبدئية المتعلقة بالتفسير أو التطبيق. الحقوق والحريات المحددة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو بروتوكولاتها.

خلفيّة

تم تقديم طلب الرأي الاستشاري في 3 ديسمبر 2019.

كان القصد من الأسئلة التي طرحتها لجنة أخلاقيات علم الأحياء هو الحصول على توضيح بشأن جوانب معينة من التفسير القانوني للمادة 7 من اتفاقية أوفييدو ، بهدف توفير إرشادات لـ عملها الحالي والمستقبلي في هذا المجال. كانت الأسئلة على النحو التالي:

(1) في ضوء هدف اتفاقية أوفييدو المتمثل في "ضمان الجميع ، دون تمييز ، احترام سلامتهم "(المادة 1 من اتفاقية أوفييدو) ، ما هي" شروط الحماية "المشار إليها في المادة 7 من اتفاقية أوفييدو التي تحتاج الدولة العضو إلى تنظيمها لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحماية؟

(2) في حالة علاج اضطراب عقلي يعطى دون موافقة الشخص المعني وبهدف حماية الآخرين من الأذى الجسيم (الذي لا تغطيه المادة 7 ولكنه يقع ضمن اختصاصات المادة 26 (1) من اتفاقية Oviedo) ، هل ينبغي تطبيق نفس شروط الحماية كتلك المشار إليها في السؤال 1؟

في يونيو 2020 ، تمت دعوة الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ("الاتفاقية الأوروبية") لمعالجة مسألة اختصاص المحكمة ، وإبداء تعليقاتهم على طلب DH-BIO ، وتقديم معلومات حول القانون المحلي والممارسة. حصلت منظمات المجتمع المدني التالية على إذن بالتدخل في الإجراءات: فعال؛ ال التحالف الدولي للإعاقةأطلقت حملة المنتدى الأوروبي للإعاقة, إدراج أوروبا, التوحد أوروبا و الصحة العقلية أوروبا (بشكل مشترك) ؛ و ال مركز حقوق الإنسان لمستخدمي الطب النفسي والناجين منه.

تم فحص طلب التفسير من قبل الغرفة الكبرى.

قرار المحكمة

أقرت المحكمة على حد سواء أن لديها اختصاص إصدار آراء استشارية بموجب المادة 29 من اتفاقية Oviedo ، وحددت طبيعة ونطاق وحدود هذا الاختصاص. تنص المادة 29 من اتفاقية أوفييدو على أنه يجوز للمحكمة إصدار آراء استشارية بشأن "المسائل القانونية" التي تتعلق "بتفسير" "الاتفاقية الحالية". يمكن إرجاع هذه المصطلحات بوضوح إلى عام 1995 عندما أيدت المحكمة فكرة تولي وظيفة تفسيرية ، بالاعتماد على صياغة ما هو الآن المادة 47 الفقرة 1 من الاتفاقية الأوروبية. نظرًا لأن استخدام صفة "قانوني" في تلك المقالة يدل على نية استبعاد أي اختصاص قضائي من جانب المحكمة فيما يتعلق بمسائل السياسة وأي أسئلة تتجاوز مجرد تفسير النص ، يجب أن يخضع الطلب بموجب المادة 29 إلى نفس القيود وأي أسئلة يتم طرحها يجب أن تكون ذات طبيعة "قانونية".

استلزم هذا الإجراء ممارسة في تفسير المعاهدات ، وتطبيق الأساليب المنصوص عليها في المواد 31-33 من اتفاقية فيينا. في حين تعامل المحكمة مع الاتفاقية كأداة حية ليتم تفسيره في ضوء الظروف الحالية ، فقد اعتبر أنه لا يوجد أساس مماثل في المادة 29 لاتخاذ نفس النهج تجاه اتفاقية Oviedo. مقارنةً بالاتفاقية الأوروبية ، تمت صياغة اتفاقية أوفييدو كصك إطاري / معاهدة تحدد أهم حقوق الإنسان والمبادئ في مجال الطب الحيوي ، التي يتعين تطويرها فيما يتعلق بمجالات محددة من خلال البروتوكولات.

وعلى وجه الخصوص ، في حين أن الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية لم تستبعد إسناد مهمة قضائية إلى المحكمة فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان الأخرى المبرمة في إطار مجلس أوروبا ، فإن هذا يخضع لشرط أن اختصاصها القضائي بموجب وظل صكها التأسيسي غير متأثر. لا يمكنها تنفيذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 29 من اتفاقية Oviedo بطريقة تتعارض مع الغرض من المادة 47 الفقرة 2 من الاتفاقية ، والتي كانت للحفاظ على وظيفتها القضائية الأساسية كمحكمة دولية تقيم العدل بموجب الاتفاقية.

في الملاحظات الواردة من الحكومات ، اعتبر البعض أن المحكمة ليست مختصة بالإجابة على الأسئلة ، بموجب المادة 47 الفقرة 2 من الاتفاقية الأوروبية. وقدم البعض اقتراحات مختلفة بشأن "شروط الحماية" التي ينبغي أن تنظمها الدول الأطراف في اتفاقية أوفييدو. وأشار معظمهم إلى أن قانونهم المحلي ينص على التدخلات غير الطوعية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من اضطراب عقلي عندما يكون ذلك ضروريًا لحماية الآخرين من الأذى الجسيم. وعموماً ، تخضع هذه التدخلات لنفس الأحكام ، وتخضع لنفس شروط الحماية التي تخضع لها التدخلات الهادفة إلى حماية الأشخاص المعنيين من إلحاق الأذى بأنفسهم. كانت محاولة التمييز بين قاعدتي التدخل غير الطوعي أمرًا صعبًا للغاية ، نظرًا لأن العديد من الأمراض تشكل خطرًا على الشخص المعني والأطراف الثالثة على حد سواء.

كان الموضوع المشترك للمساهمات الثلاث الواردة من المنظمات المتدخلة هو أن المادتين 7 و 26 من اتفاقية أوفييدو لم تكن متوافقة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). كانت فكرة فرض العلاج دون موافقة مخالفة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مثل هذه الممارسة تتعارض مع مبادئ الكرامة وعدم التمييز والحرية والأمن الشخصي ، وتنتهك سلسلة من أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما المادة 14 من هذا الصك. صدق جميع الأطراف في اتفاقية أوفييدو على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما فعلت جميع الدول الـ 47 المتعاقدة في الاتفاقية الأوروبية باستثناء دولة واحدة. يجب أن تسعى المحكمة جاهدة لتحقيق تفسير متناغم بين الأحكام المقابلة في الاتفاقية الأوروبية واتفاقية أوفييدو واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومع ذلك ، في رأي المحكمة ، لا يمكن تحديد "شروط الحماية" التي "تحتاج الدول الأعضاء لتنظيمها لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحماية" بموجب المادة 7 من اتفاقية أوفييدو عن طريق التفسير القضائي المجرد. وكان من الواضح أن هذا الحكم يعكس اختيارًا متعمدًا لترك قدر من الحرية للدول الأطراف لتحديد ، بتفصيل أوفى ، شروط الحماية المطبقة في قانونها المحلي في هذا السياق. أما فيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى الاعتماد على مبادئ الاتفاقية ذات الصلة ، فقد كررت المحكمة التأكيد على أن اختصاصها الاستشاري بموجب اتفاقية أوفييدو يجب أن تعمل في انسجام مع ولايتها القضائية بموجب الاتفاقية الأوروبية وتحافظ عليها ، وقبل كل شيء مع وظيفتها القضائية الأساسية كمحكمة دولية تدير عدالة. ولذلك ينبغي ألا يفسر في هذا السياق أي أحكام موضوعية أو مبادئ فقهية للاتفاقية. على الرغم من أن آراء المحكمة بموجب المادة 29 كانت استشارية وبالتالي غير ملزمة ، فإن الرد سيظل موثوقًا ويركز على الأقل على الاتفاقية الأوروبية نفسها كما يركز على اتفاقية أوفييدو ويخاطر بإعاقة اختصاصها القضائي الخلافي البارز.

ومع ذلك ، أشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من الطابع المميز لاتفاقية أوفييدو ، فإن متطلبات الدول بموجب المادة 7 منها تتوافق عمليًا مع تلك المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية ، كما هو الحال حاليًا ، فإن جميع الدول التي صدقت على الأولى هي أيضًا ملزمة بالأخير. وفقًا لذلك ، يجب أن تفي الضمانات في القانون المحلي التي تتوافق مع "شروط الحماية" الواردة في المادة 7 من اتفاقية أوفييدو بمتطلبات الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية الأوروبية ، على النحو الذي وضعته المحكمة من خلال اجتهادها القضائي الواسع فيما يتعلق علاج الاضطراب النفسي. علاوة على ذلك ، يتميز هذا السوابق القضائية بالنهج الديناميكي للمحكمة في تفسير الاتفاقية ، والذي يسترشد أيضًا بالمعايير القانونية والطبية الوطنية والدولية المتطورة. لذلك ، ينبغي للسلطات المحلية المختصة أن تضمن أن القانون الوطني متوافق تمامًا مع المعايير ذات الصلة بموجب الاتفاقية الأوروبية ، بما في ذلك المعايير التي تفرض التزامات إيجابية على الدول لضمان التمتع الفعلي بالحقوق الأساسية.

لهذه الأسباب ، لا يمكن وضع الحد الأدنى من متطلبات "التنظيم" بموجب المادة 7 من اتفاقية أوفييدو ، ولا "تحقيق الوضوح" فيما يتعلق بهذه المتطلبات بناءً على أحكام وقرارات المحكمة المتعلقة بالتدخلات غير الطوعية فيما يتعلق بالأشخاص المصابين باضطراب عقلي أن يكون موضوع رأي استشاري مطلوب بموجب المادة 29 من هذا الصك. لذا فإن السؤال 1 لا يدخل في اختصاص المحكمة. أما بالنسبة للسؤال 2 ، الذي تلاه من الأول والذي كان وثيق الصلة به ، رأت المحكمة بالمثل أنه ليس من اختصاصها الرد عليه.

ywAAAAAAQABAAACAUwAOw== المحكمة الأوروبية ترفض طلبًا لإصدار رأي استشاري بشأن معاهدة الطب الحيوي
ywAAAAAAQABAAACAUwAOw== المحكمة الأوروبية ترفض طلبًا لإصدار رأي استشاري بشأن معاهدة الطب الحيوي
- الإعلانات -

المزيد من المؤلف

- المحتوى الحصري -بقعة_صورة
- الإعلانات -
- الإعلانات -
- الإعلانات -بقعة_صورة
- الإعلانات -

يجب أن يقرأ

أحدث المقالات

- الإعلانات -