واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة ، 31 مايو 2021 /EINPresswire.com/ - إعلان الصحة العقلية لحقوق الإنسان ، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي سبقه ، أساسي وأساسي لدرجة أنه يجب أن يعرفه عامة الناس على نطاق واسع ، ومع ذلك لا يزال الكثيرون لا يعرفون حقوقهم. تعمل مجموعة واحدة لتغيير ذلك.

الكل حقوق الانسان تحدد المنظمات الرموز التي يتم من خلالها مواءمة أغراضها وأنشطتها. يوضح إعلان الصحة العقلية لحقوق الإنسان المبادئ التوجيهية والأهداف لجنة المواطنين لحقوق الإنسان (CCHR).

في عام 2017 ، أجرى الدكتور داينيوس بوراس أ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة، دعا إلى ثورة في رعاية الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم من أجل "إنهاء عقود من الإهمال وسوء المعاملة والعنف" ، مشيرًا إلى أنه "يوجد الآن دليل لا لبس فيه على إخفاقات نظام يعتمد بشكل كبير على النموذج الطبي الحيوي لخدمات الصحة العقلية ، بما في ذلك الخطوط الأمامية والاستخدام المفرط للأدوية العقلية ، ومع ذلك فإن هذه النماذج لا تزال قائمة ".

تشمل حقوق الإنسان حق المرء في عقله وحماية نفسه وأحبائه من أي "علاجات" مسيئة أو ضارة تحت ستار الصحة العقلية.

يحق لكل رجل وامرأة وطفل التمتع بحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في إعلان الصحة العقلية لحقوق الإنسان هذا ، بغض النظر عن العرق أو الأيديولوجية السياسية أو المعتقدات الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية.

بالنظر إلى حقيقة أنه لا توجد تقريبًا حقوق إنسان أو حقوق مدنية تحمي المواطنين بشكل كاف من انتهاكات الصحة العقلية ، فمن الأهمية بمكان الاعتراف بالحقوق التالية واعتماد هذا الإعلان من قبل جميع البلدان.

إعلان الصحة النفسية لحقوق الإنسان

ألف - الحق في الموافقة المستنيرة الكاملة ، بما في ذلك:

  1. يؤكد الاختبار العلمي / الطبي أي تشخيص مزعوم لاضطراب نفسي والحق في دحض أي تشخيصات نفسية لـ "مرض" عقلي لا يمكن تأكيده طبياً.  
  2. الكشف الكامل عن جميع المخاطر الموثقة لأي عقار أو "علاج" عقلي مقترح.  
  3. الحق في الحصول على معلومات عن جميع العلاجات الطبية المتاحة التي لا تنطوي على إعطاء دواء أو علاج نفسي.  
  4. الحق في رفض الأدوية النفسية الموثقة من قبل الهيئات المنظمة الدولية للأدوية على أنها ضارة وربما قاتلة.  
  5. الحق في رفض الخضوع لصدمات كهربائية أو جراحة نفسية.  

ب- لا يجوز إجبار أي شخص على الخضوع لأي علاج نفسي أو نفسي ضد إرادته.

ج- لا يجوز حرمان أي شخص ، رجل أو امرأة أو طفل ، من حريته الشخصية بسبب مرض عقلي ، دون محاكمة عادلة أمام هيئة محلفين من قبل أشخاص عاديين وبتمثيل قانوني مناسب.

د- لا يجوز قبول أي شخص أو احتجازه في مؤسسة أو مستشفى أو مرفق نفسي بسبب معتقداته وممارساته السياسية أو الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية.

E. أي مريض لديه:

  1. الحق في أن يعامل الإنسان بكرامة.
  2. الحق في وسائل الراحة في المستشفى دون تمييز بسبب العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، أو الأصل الاجتماعي ، أو الوضع الاجتماعي بالحق في المولد أو الملكية.
  3. الحق في إجراء فحص شامل وجسدي وسريري من قبل ممارس عام مسجل مختص من اختيار الشخص ، للتأكد من أن الحالة العقلية للفرد لا تنتج عن أي مرض جسدي أو إصابة أو عيب لم يتم اكتشافه أو معالجته ، والحق في طلب طبي ثانٍ رأي من اختيار المرء.
  4. الحق في مرافق طبية كاملة التجهيز وموظفين طبيين مدربين تدريباً مناسباً في المستشفيات ، بحيث يمكن إجراء الفحوصات الطبية والسريرية المختصة.
  5. الحق في اختيار نوع أو نوع العلاج المراد توظيفه ، والحق في مناقشة هذا الأمر مع ممارس عام أو معالج أو وزير من اختيار الشخص.
  6. الحق في الحصول على جميع الآثار الجانبية لأي علاج مقدم بشكل واضح ومفهوم للمريض ، بشكل مكتوب بلغة المريض الأصلية.
  7. الحق في قبول أو رفض العلاج ولكن على وجه الخصوص ، الحق في رفض التعقيم ، وعلاج الصدمات الكهربائية ، وصدمة الأنسولين ، وفصل الفص (أو أي عملية جراحية نفسية في الدماغ) ، وعلاج النفور ، والعلاج المخدر ، وعلاج النوم العميق وأي أدوية تنتج آثارًا جانبية غير مرغوب فيها.
  8. الحق في تقديم الشكاوى الرسمية ، دون انتقام ، إلى مجلس إدارة مستقل يتألف من موظفين غير نفسيين ومحامين وعامة. قد تشمل الشكاوى أي معاملة أو عقوبة تعذيب أو قاسية أو لا إنسانية أو مهينة يتم تلقيها أثناء تلقي الرعاية النفسية.
    9. الحق في الاستعانة بمستشار قانوني واتخاذ الإجراءات القانونية.
  9. الحق في إبراء الذمة في أي وقت ، والإعفاء من الخدمة دون قيود ، وعدم ارتكاب جريمة.
  10. الحق في إدارة ممتلكات المرء وشؤونه مع مستشار قانوني ، إذا لزم الأمر ، أو إذا اعتبرته محكمة غير كفء ، أن يكون هناك منفذ تعينه الدولة لإدارة ذلك حتى يتم الفصل في اختصاصه. يكون هذا الوصي مسؤولاً أمام أقرب أقرباء المريض أو المستشار القانوني أو الوصي.
  11. الحق في الاطلاع على سجلات المستشفى وحيازتها واتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بأي معلومات خاطئة واردة فيها والتي قد تضر بسمعة الفرد.
  12. الحق في اتخاذ إجراءات جنائية ، بمساعدة كاملة من وكلاء إنفاذ القانون ، ضد أي طبيب نفسي أو أخصائي نفسي أو موظف في المستشفى عن أي إساءة أو سجن كاذب أو اعتداء من العلاج أو الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أو أي انتهاك للصحة العقلية أو أي قانون آخر. والحق في قانون للصحة العقلية لا يعوض أو يعدل عقوبات العلاج الإجرامي أو المسيء أو الإهمال للمرضى التي يرتكبها أي طبيب نفسي أو أخصائي نفسي أو عاملي المستشفى.
  13. الحق في مقاضاة الأطباء النفسيين وجمعياتهم وكلياتهم أو المؤسسة أو الموظفين بسبب الاحتجاز غير القانوني أو التقارير الكاذبة أو الإضرار بالمعاملة.
  14. الحق في العمل أو رفض العمل ، والحق في الحصول على تعويض عادل على جدول رواتب مماثل للأجور النقابية أو الحكومية / الوطنية عن عمل مماثل ، عن أي عمل يتم أداؤه أثناء الإقامة في المستشفى.
  15. الحق في التعليم أو التدريب لتمكين الفرد من كسب لقمة العيش بشكل أفضل عند التسريح ، والحق في اختيار نوع التعليم أو التدريب الذي يتم تلقيه.
  16. الحق في استقبال الزوار ووزير ديانة المرء.
  17. الحق في إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية والحق في الخصوصية فيما يتعلق بجميع المراسلات الشخصية من وإلى أي شخص.
  18. الحق في الارتباط بحرية أو عدم الارتباط بأي مجموعة أو شخص في مؤسسة أو مستشفى أو منشأة للأمراض النفسية.
  19. الحق في بيئة آمنة دون أن يكون في البيئة ، يتم وضع الأشخاص فيها لأسباب جنائية.
  20. الحق في أن يكون المرء مع آخرين من نفس الفئة العمرية.
  21. الحق في ارتداء الملابس الشخصية ، والأمتعة الشخصية ، والحق في مكان آمن للاحتفاظ بها.
  22. الحق في ممارسة الرياضة البدنية اليومية في العراء.
  23. الحق في نظام غذائي وتغذية سليمين وثلاث وجبات في اليوم.
  24. الحق في ظروف صحية ومرافق غير مزدحمة ، وفي أوقات الفراغ والراحة الكافية وغير المضطربة.

أعيد طبعه من موقع لجنة المواطنين لحقوق الإنسان في كولورادو ، www.cchrcolorado.org

دعا المكتب الوطني للجنة المواطنين لحقوق الإنسان في واشنطن العاصمة إلى حقوق الصحة العقلية على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي. تم عرض المعرض المتنقل CCHR في واشنطن العاصمة ، في التجمع التشريعي السنوي لمؤسسة الكونجرس الأسود للكونغرس ، بالإضافة إلى مواقع أخرى. قام المعرض بجولة في أكثر من 441 مدينة رئيسية حول العالم وقام بتثقيف أكثر من 800,000 شخص حول التاريخ والممارسات المعاصرة للطب النفسي التي لا تزال متفشية مع سوء المعاملة.

حول لجنة المواطنين لحقوق الإنسان: CCHR هي منظمة غير ربحية وغير سياسية وغير دينية لمراقبة الصحة العقلية. وتتمثل مهمتها في القضاء على الانتهاكات المرتكبة تحت ستار الصحة العقلية وإجراءات حماية المرضى والمستهلكين. تأسست CCHR في عام 1969 من قبل كنيسة Scientology وأستاذ الطب النفسي الفخري الدكتور توماس سزاس.