7 C
بروكسل
الجمعة، مارس 29، 2024
الأخبارمعضلة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان

معضلة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان

إخلاء المسؤولية: المعلومات والآراء الواردة في المقالات هي تلك التي تنص عليها وهي مسؤوليتهم الخاصة. المنشور في The European Times لا يعني تلقائيًا الموافقة على وجهة النظر ، ولكن الحق في التعبير عنها.

ترجمات إخلاء المسؤولية: يتم نشر جميع المقالات في هذا الموقع باللغة الإنجليزية. تتم النسخ المترجمة من خلال عملية آلية تعرف باسم الترجمات العصبية. إذا كنت في شك ، فارجع دائمًا إلى المقالة الأصلية. شكرا لتفهمك.

دخل مجلس أوروبا في معضلة خطيرة بين اتفاقيتين من اتفاقياته التي تحتوي على نصوص تستند إلى سياسات تمييزية عفا عليها الزمن من الجزء الأول من القرن العشرين وحقوق الإنسان الحديثة التي روجت لها الأمم المتحدة. لقد أصبح هذا أكثر وضوحًا من أي وقت مضى حيث كان من المقرر مراجعة النص المثير للجدل الذي أعدته لجنة مجلس أوروبا لأخلاقيات علم الأحياء. يبدو أن لجان مجلس أوروبا قد تم تقييدها من خلال الاضطرار إلى إنفاذ نص الاتفاقية الذي يؤدي في الواقع إلى إدامة أ شبح تحسين النسل في أوروبا.

اجتمعت اللجنة التوجيهية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا يوم الخميس 25 نوفمبر / تشرين الثاني لتطلع من بين آخرين على عمل الهيئة الفرعية التابعة لها ، وهي لجنة أخلاقيات البيولوجيا. على وجه التحديد ، لجنة أخلاقيات البيولوجيا امتدادًا لمجلس أوروبا اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي قام بصياغة صك قانوني جديد محتمل ينظم حماية الأشخاص أثناء استخدام التدابير القسرية في الطب النفسي. وكان من المقرر الانتهاء منه في اجتماع اللجنة الثاني في نوفمبر.

في عملية صياغة هذا الصك القانوني الجديد المحتمل (من الناحية الفنية هو بروتوكول لاتفاقية) ، فقد تعرض لانتقادات واحتجاجات متواصلة من مجموعة واسعة من الأطراف. ويشمل ذلك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ، والجمعية البرلمانية للمجلس والعديد من المنظمات والخبراء المدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية.

تم تقديم مسودة النص إلى اللجنة التوجيهية المعنية بحقوق الإنسان

قدمت سكرتيرة لجنة أخلاقيات البيولوجيا ، السيدة لورانس لووف ، يوم الخميس إلى اللجنة التوجيهية لحقوق الإنسان قرار لجنة أخلاقيات البيولوجيا بعدم إجراء مناقشة نهائية للنص والتصويت على حاجته والامتثال لحقوق الإنسان الدولية. تم توضيح ذلك رسميًا على أنه تغيير في التصويت. بدلاً من اتخاذ موقف نهائي بشأن الموافقة على مسودة البروتوكول أو اعتماده ، تقرر أن تصوت اللجنة على ما إذا كان ينبغي أم لا إرسال النص الذي تمت صياغته إلى هيئة صنع القرار في المجلس ، أي لجنة الوزراء ، "مع عرض لقرار ". هذا ما أشارت إليه اللجنة التوجيهية لحقوق الإنسان.

وقد وافقت لجنة أخلاقيات البيولوجيا على ذلك بأغلبية الأصوات أثناء انعقادها الاجتماع في 2 نوفمبر. لم يكن بدون بعض التعليقات. صوتت العضو الفنلندي في اللجنة ، السيدة ميا سبولاندر ، لصالح نقل مسودة البروتوكول ، لكنها أشارت إلى أن "هذا ليس تصويتًا على اعتماد نص مشروع البروتوكول الإضافي. صوت هذا الوفد لصالح النقل ، لأننا نرى أنه في الظروف الحالية ، لا يمكن لهذه اللجنة المضي قدمًا دون مزيد من التوجيه من لجنة الوزراء ".

وأضافت أنه بينما يحتاج المرء إلى الضمانات القانونية اللازمة للأشخاص الخاضعين للإيداع القسري والعلاج غير الطوعي في خدمات الرعاية الصحية العقلية ، "لا يمكن للمرء أن يتجاهل الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها هذه المسودة". وأدلى أعضاء اللجنة من سويسرا والدنمارك وبلجيكا بتصريحات مماثلة.

وقالت الدكتورة ريتفا حليلة رئيسة لجنة أخلاقيات علم الأحياء The European Times أن "الوفد الفنلندي أعرب عن آرائه مع الأخذ في الاعتبار الآراء المختلفة التي أرسلتها مختلف الأطراف إلى الحكومة. هناك بالطبع تنوع في وجهات النظر والآراء ، كما هو الحال في جميع القضايا الصعبة التي يجب حلها عند تطوير التشريعات الوطنية ".

انتقاد النص الذي تمت صياغته

يشير الكثير من الانتقادات الموجهة إلى مسودة الصك القانوني الجديد المحتمل لمجلس أوروبا إلى التحول النموذجي في وجهة النظر والحاجة إلى تنفيذه الذي حدث مع اعتماد المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان في عام 2006: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تحتفل الاتفاقية بالتنوع البشري والكرامة الإنسانية. وتتمثل رسالتها الرئيسية في أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحق لهم التمتع بمجموعة كاملة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز.

المفهوم الرئيسي للاتفاقية هو الابتعاد عن العمل الخيري أو النهج الطبي تجاه الإعاقة إلى نهج حقوق الإنسان. تعزز الاتفاقية المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة. إنه يتحدى العادات والسلوك القائم على الصور النمطية والأحكام المسبقة والممارسات الضارة ووصمة العار المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

قالت الدكتورة ريتفا حليلة The European Times أنها تصر على أن الصك القانوني الجديد الذي تمت صياغته (البروتوكول) لا يتعارض على الإطلاق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UN CRPD).

وأوضح د. حليلة أن "المرض حالة ، حادة أو مزمنة ، تعتمد على تغير الجسم ، ويمكن إما علاجه أو التخفيف من حدته. غالبًا ما تكون الإعاقة حالة مستقرة لشخص لا يحتاجها عادةً للشفاء. يمكن أن تسبب بعض الأمراض النفسية إعاقة عقلية أو نفسية اجتماعية ، لكن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة لا يندرجون في فئة هذا البروتوكول ".

وأضافت أن "نطاق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للأمم المتحدة واسع للغاية. لا يعتمد على التشخيص الطبي ولكنه غالبًا ما يكون مستقرًا ويحتاج إلى الدعم من أجل التمكن من عيش حياة طبيعية قدر الإمكان. تختلط هذه التعبيرات لكنها ليست متشابهة. كما قد تغطي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية مزمنة قد تسبب أيضًا - أو يمكن أن تكون قائمة على - الإعاقة ، ولكن ليس كل المرضى النفسيين هم أشخاص معاقون ".

المفهوم القديم مقابل الجديد للإعاقة

مفهوم الإعاقة هذا هو حالة متأصلة في الشخص ، ولكن هو بالضبط ما تهدف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأمم المتحدة إلى التعامل معه. الفكرة الخاطئة بأن الشخص الذي يجب اعتباره قادرًا على إعالة نفسه ، يجب "علاجه" من الضعف أو على الأقل يجب تقليل الضعف قدر الإمكان. في وجهة النظر القديمة هذه لا تؤخذ الظروف البيئية في الاعتبار والإعاقة مشكلة فردية. الأشخاص ذوو الإعاقة مرضى ويجب أن يصلوا إلى الحالة الطبيعية.

نهج حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة الذي اعتمدته الأمم المتحدة هو الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق والدولة والآخرين على عاتقهم مسؤوليات احترام هؤلاء الأشخاص. يضع هذا النهج الشخص في مركز الاهتمام ، وليس إعاقته / إعاقتها ، حيث يعترف بقيم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من المجتمع. وينظر إلى الحواجز في المجتمع على أنها تمييزية ويوفر طرقًا للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم شكوى عندما يواجهون مثل هذه الحواجز. إن هذا النهج القائم على الحقوق في التعامل مع الإعاقة ليس مدفوعًا بالرحمة ، بل بالكرامة والحرية.

من خلال هذا التحول التاريخي في النموذج ، تشكل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة أرضية جديدة وتتطلب تفكيرًا جديدًا. يتطلب تنفيذه حلولا مبتكرة وترك وجهات النظر السابقة وراءه.

حددت الدكتورة ريتفا حليلة ل The European Times أنها قرأت المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الماضية عدة مرات فيما يتعلق بإعداد البروتوكول. وأنه "في المادة 14 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، أؤكد على الإشارة إلى القانون في قيود الحرية الشخصية ، وضمانات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة."

لاحظت الدكتورة حليلة أنه "أتفق تمامًا مع محتوى هذه المقالة ، وأعتقد وأفسر أنه لا يوجد خلاف مع مسودة بروتوكول لجنة الأخلاقيات البيولوجية ، حتى لو فسرت لجنة الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة هذه المادة بطريقة أخرى. لقد ناقشت هذا الأمر مع العديد من الأشخاص ، ومحامي حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة ، وبقدر ما أفهم ، فقد اتفقوا معهم [لجنة CRPR التابعة للأمم المتحدة] ".

أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من جلسة الاستماع العامة في عام 2015 بيانًا لا لبس فيه إلى لجنة مجلس أوروبا لأخلاقيات البيولوجيا بأن "الإيداع القسري أو المؤسسي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية الإعاقات ، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من `` اضطرابات عقلية '' ، محظورة في القانون الدولي بموجب المادة 14 من الاتفاقية ، وتشكل حرمانًا تعسفيًا وتمييزيًا من الحرية للأشخاص ذوي الإعاقة حيث يتم تنفيذه على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة. "

كما أشارت لجنة الأمم المتحدة إلى لجنة أخلاقيات البيولوجيا أنه يجب على الدول الأطراف "إلغاء السياسات والأحكام التشريعية والإدارية التي تسمح بالعلاج القسري أو تنفيذه ، لأنه انتهاك مستمر موجود في قوانين الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم ، على الرغم من الأدلة التجريبية التي تشير إلى نقص الفعالية وآراء الأشخاص الذين يستخدمون أنظمة الصحة العقلية الذين عانوا من آلام وصدمات عميقة نتيجة العلاج القسري ".

نصوص الاتفاقية التي عفا عليها الزمن

ومع ذلك ، واصلت اللجنة المعنية بأخلاقيات علم الأحياء التابعة لمجلس أوروبا عملية صياغة الصك القانوني المحتمل الجديد بالإشارة إلى نص صاغته اللجنة نفسها في عام 2011 بعنوان "بيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". يبدو أن البيان في نقطته الرئيسية يتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة ولكن في الواقع تنظر فقط في الاتفاقية الخاصة باللجنة، اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي ، وعملها المرجعي - الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي ، المادة 7 تصف الشروط الوقائية التي يجب أن تكون في مكانها إذا تعرض الشخص المصاب باضطراب عقلي خطير إلى تدابير قسرية في الطب النفسي. هذه المادة هي نتيجة ومحاولة للحد من الضرر الذي قد يحدث إذا تم تنفيذ المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بمعناها الحرفي.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمت صياغتها في عامي 1949 و 1950 تجيز حرمان "الأشخاص ذوي العقلية السليمة" إلى أجل غير مسمى لا لسبب سوى أن هؤلاء الأشخاص يعانون من إعاقة نفسية اجتماعية. تمت صياغة النص من قبل ممثل المملكة المتحدة والدانمرك والسويد ، بقيادة البريطانيين للسماح بعلم تحسين النسل تسبب في التشريعات والممارسات التي كانت سارية في هذه البلدان في وقت صياغة الاتفاقية.

"بنفس الطريقة المتبعة في اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي ، يجب الاعتراف بأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) هي صك يعود تاريخه إلى عام 1950 وأن نص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يعكس إهمالًا ونهجًا قديمًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان. الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة".

السيدة كاتالينا ديفانداس أغيلار ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

"عندما تكون هناك جهود في جميع أنحاء العالم لإصلاح سياسة الصحة النفسية ، يفاجئنا أن مجلس أوروبا ، وهو منظمة إقليمية رئيسية لحقوق الإنسان ، يخطط لاعتماد معاهدة من شأنها أن تكون بمثابة انتكاسة لعكس جميع التطورات الإيجابية في أوروبا ونشر تقشعر لها الأبدان في أماكن أخرى من العالم."

خبراء الأمم المتحدة، في بيان بتاريخ 28 مايو 2021 أمام مجلس أوروبا. وقع عليه المقرر الخاص المعني بالحق في أعلى حالة يمكن بلوغها من الصحة البدنية والعقلية والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة
European Human Rights Series logo معضلة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان
- الإعلانات -

المزيد من المؤلف

- المحتوى الحصري -بقعة_صورة
- الإعلانات -
- الإعلانات -
- الإعلانات -بقعة_صورة
- الإعلانات -

يجب أن يقرأ

أحدث المقالات

- الإعلانات -