14.9 C
بروكسل
السبت أبريل 27، 2024
محكمة حقوق الإنسان الأوروبيةبلجيكا ، هي CIAOSN 'Cults Observatory' على خلاف مبادئ الاتحاد الأوروبي ...

بلجيكا ، هل "مرصد الطوائف" التابع لوكالة CIAOSN يتعارض مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

بلجيكا ، بعض الأفكار حول توصيات مرصد الطوائف الفيدرالي بشأن "ضحايا الطائفة" (XNUMX)

إخلاء المسؤولية: المعلومات والآراء الواردة في المقالات هي تلك التي تنص عليها وهي مسؤوليتهم الخاصة. المنشور في The European Times لا يعني تلقائيًا الموافقة على وجهة النظر ، ولكن الحق في التعبير عنها.

ترجمات إخلاء المسؤولية: يتم نشر جميع المقالات في هذا الموقع باللغة الإنجليزية. تتم النسخ المترجمة من خلال عملية آلية تعرف باسم الترجمات العصبية. إذا كنت في شك ، فارجع دائمًا إلى المقالة الأصلية. شكرا لتفهمك.

ويلي فوتري
ويلي فوتريhttps://www.hrwf.eu
ويلي فوتري، القائم بالمهمة السابق في ديوان وزارة التعليم البلجيكية وفي البرلمان البلجيكي. وهو مدير Human Rights Without Frontiers (HRWF)، وهي منظمة غير حكومية مقرها في بروكسل أسسها في ديسمبر 1988. وتدافع منظمته عن حقوق الإنسان بشكل عام مع التركيز بشكل خاص على الأقليات العرقية والدينية، وحرية التعبير، وحقوق المرأة، والأشخاص المثليين. منظمة هيومن رايتس ووتش مستقلة عن أي حركة سياسية وعن أي دين. وقد قام فوتري ببعثات لتقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في أكثر من 25 دولة، بما في ذلك المناطق المحفوفة بالمخاطر مثل العراق أو نيكاراغوا الساندينية أو الأراضي التي يسيطر عليها الماويون في نيبال. وهو محاضر في الجامعات في مجال حقوق الإنسان. وقد نشر العديد من المقالات في المجلات الجامعية حول العلاقات بين الدولة والأديان. وهو عضو في نادي الصحافة في بروكسل. وهو مدافع عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

بلجيكا ، بعض الأفكار حول توصيات مرصد الطوائف الفيدرالي بشأن "ضحايا الطائفة" (XNUMX)

HRWF (10.07.2023) - في 26 يونيو ، أطلق المرصد الفيدرالي للطوائف (CIAOSN / IACSSO) ، المعروف رسميًا باسم "مركز المعلومات والنصائح حول المنظمات الثقافية الضارة"وتم إنشاؤه بواسطة قانون 2 يونيو 1998 (المعدل بقانون 12 أبريل 2004) ، نشر عددًا من "التوصيات المتعلقة بمساعدة ضحايا التأثير الطائفي".

ويشير المرصد في هذه الوثيقة إلى أن هدفه هو "مكافحة الممارسات غير الشرعية للطوائف".

الممارسات غير القانونية للطوائف

أولاً ، يجب التأكيد على أن مفهوم "العبادة" (secte بالفرنسية) ليس جزءًا من القانون الدولي. يمكن لأي مجموعة دينية أو روحية أو فلسفية أو مؤمنة أو غير إيمانية ، أو أي من أعضائها ، تقديم شكوى بشأن انتهاك مزعوم لحرية الدين أو المعتقد. لقد نجح الكثيرون في القيام بذلك في البلدان الأوروبية ، بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية:

"لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده وحريته ، سواء بمفرده أو مع جماعة ، علانية أو سرا ، في إظهار دينه أو معتقده في العبادة وممارسة التدريس وإقامة الشعائر ".

ثانيًا ، من المستحيل تحديد الطوائف من الناحية القانونية. نشر قائمة تضم 189 مجموعة محتملة مشبوهة ملحقة بـ تقرير البرلمان البلجيكي عن الطوائف عام 1998 تم انتقادها على نطاق واسع في ذلك الوقت بسبب وصمها بالأداة ، خاصة ولكن ليس فقط من قبل وسائل الإعلام. وتم الاعتراف أخيرًا بأنه ليس له قيمة قانونية ولا يمكن استخدامه كوثيقة قانونية في المحاكم.

ثالثًا ، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخرًا حكماً في قضية تونشيف وآخرون ضد بلغاريا من 13 ديسمبر 2022 (عدد 56862/15) ، معارضة الإنجيليين للدولة البلغارية بشأن قيام سلطة عامة بتوزيع كتيب يحذر من العبادات الخطيرة ، بما في ذلك دينهم. على وجه الخصوص ، أعلنت المحكمة:

53 (...) ترى المحكمة أن المصطلحات المستخدمة في الرسالة المعممة والمذكرة الإعلامية المؤرخة 9 أبريل 2008 - والتي وصفت تيارات دينية معينة ، بما في ذلك الإنجيلية ، التي تنتمي إليها جمعيات المتقدمين ، على أنها "عبادات دينية خطيرة" "تتعارض مع اللغة البلغارية". التشريع وحقوق المواطنين والنظام العام "والتي تعرض اجتماعاتها المشاركين فيها إلى" اضطرابات نفسية "(الفقرة 5 أعلاه) - قد يُنظر إليها بالفعل على أنها ازدراء وعدائي. (...)

في هذه الظروف ، وحتى إذا لم تقيد الإجراءات المشكو منها بشكل مباشر حق القساوسة المتقدمين بالطلب أو إخوانهم في الدين في إظهار دينهم من خلال العبادة والممارسة ، تنظر المحكمة ، في ضوء اجتهادها القضائي المذكور أعلاه (الفقرة 52 أعلاه) ، أن هذه التدابير قد يكون لها انعكاسات سلبية على ممارسة أعضاء الكنائس المعنية بحرية الدين.

حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تونشيف وآخرون ضد بلغاريا من 13 ديسمبر 2022 (عدد 56862/15)

تسرد الفقرة 52 من الحكم قضايا أخرى مثل "Leela Förderkreis eV وآخرون ضد ألمانيا"و"مركز مجتمعات كريشنا للوعي في روسيا وفرولوف ضد روسيا"، حيث تم التنصل من استخدام مصطلح" عبادة "الازدراء من قبل المحكمة الأوروبية ، وهو الآن بمثابة قانون السوابق القضائية. انظر أيضًا تعليقًا على حكم المحكمة الأوروبية بقلم ماسيمو إنتروفيني في الشتاء المرير تحت عنوان "المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان: يجب على الحكومات ألا تطلق على ديانات الأقليات اسم "طوائف"".

وبالتالي ، فإن المهمة الرسمية لمرصد الطوائف البلجيكي تتعارض جوهريًا وواضحًا مع المحكمة الأوروبية في وصم ما يسمى بـ "المنظمات الدينية الضارة" ، وهي صياغة مهينة بشكل واضح.

يحظر القانون استخدام كلمات مهينة تستهدف المثليين أو الأفارقة أو أي مجموعة بشرية أخرى. لا ينبغي أن تكون مختلفة مع الجماعات الدينية أو العقائدية.

أخيرًا وليس آخرًا: بواسطة من وكيف ووفقًا لمعايير "الضرر" يمكن تحديد "المنظمات الطقسية الضارة" قانونًا؟

كما أن تفويض المرصد متناقض جوهريًا.

من ناحية ، تتمثل مهمتها في مكافحة ما يسمى بـ "الممارسات غير القانونية" للطوائف ، والتي يجب بالتالي تصنيفها على هذا النحو بحكم نهائي وليس قبل ذلك.

من ناحية أخرى ، تتمثل مهمتها أيضًا في "مكافحة التنظيمات الطقوسية الضارة" ، والتي يمكن القيام بها دون أي قرار قضائي بشأن المجموعات المستهدفة. من الواضح أن حيادية الدولة معرضة للخطر هنا ، خاصة وأن العديد من "الطوائف" أو أعضاؤها قد فازوا بعدد كبير من القضايا في ستراسبورغ ضد الدول الأوروبية على أساس المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية التي تحمي حرية الدين أو المعتقد.

مهمة مرصد الطوائف البلجيكي عرضة لشكوى في ستراسبورغ

هذه الجوانب من مهمة المرصد قد لا تصمد أمام شكوى إلى المحكمة الأوروبية.

في الواقع ، لا ينبغي أن ننسى الآثار الجانبية المفاجئة للشكوى "العادية" الأخيرة المتعلقة بالضرائب التمييزية التي قدمتها في ستراسبورغ جماعة محلية لحركة شهود يهوه ، والتي عوملها مرصد العبادة البلجيكي وسلطات الدولة البلجيكية باعتبارها طائفة دينية. ثم انتقدت المحكمة الأوروبية بشدة الافتقار التام لأي أساس قانوني لاعتراف الدولة بالجماعات الدينية والفلسفية ، وهو ما لم يكن جزءًا من الشكوى ، ودعت بلجيكا إلى الامتثال للقانون الدولي.

في 5 أبريل 2022 ، في القضية مجمع شهود يهوه في أندرلخت وآخرين ضد بلجيكا (الطلب رقم 20165/20) حول قضية ضرائب تمييزية تجاه شهود يهوه ، فإن عقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإجماع ، أنه كان هناك:

"انتهاك للمادة 14 (حظر التمييز) مقروءة بالاقتران مع المادة 9 (حرية الفكر والوجدان والدين) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان."

كما قررت ، بالإجماع ، أن بلجيكا ستدفع لاتحاد المتقدمين بالطلب 5,000 يورو (EUR) فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات.

كما لاحظت المحكمة ذلك لم يتم وضع معايير الاعتراف أو الإجراء المؤدي إلى الاعتراف بالإيمان من قبل السلطة الفيدرالية في صك يفي بمتطلبات إمكانية الوصول والتنبؤ ، والتي كانت متأصلة في مفهوم القاعدة

أنشأت بلجيكا الآن مجموعة عمل لمراجعة لاحقة اعتراف الدولة بالمنظمات الدينية والفلسفية. يجب على بلجيكا أن تتوقع بشكل أفضل قضية أخرى تتعلق بسياستها الدينية وأن تحذو حذو سويسرا مركز معلومات عن المعتقدات (CIC).

- الإعلانات -

المزيد من المؤلف

- المحتوى الحصري -بقعة_صورة
- الإعلانات -
- الإعلانات -
- الإعلانات -بقعة_صورة
- الإعلانات -

يجب أن يقرأ

أحدث المقالات

- الإعلانات -